الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
276
الفتاوى الجديدة
وإليكم نتائج التحقيق : المؤكد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علي ، ولكن نوع الوقف غير معروف ، ويقول البعض إن وقف الحاج محمد علي هو وقف الأولاد ، ويتردد البعض الآخر بشأنه ، ويحتمل أن يكون وقفاً للإمام علي عليه السلام ( والاحتمال القوي ان وقف الحاج محمد وقف أولاد ) . يرجى بيان تكليف سكان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدينية في هذا المسجد . الجواب : إذا كنتم قد حققتم ولم يتبين مصرف الوقف ، فيجب عليكم تقرير إيجار لأرض المسجد ، فينفق نصفه على مجالس أمير المؤمنين عليه السلام ، ويسلّم النصف الآخر إلى الموقوف عليهم إلّا إذا رضوا بأن يتنازلوا عن الايجار من أجل المسجد ، ولم يكن بينهم صغير . ( السّؤال 1050 ) : هل يصحّ الوقف من شخص إذا أراد أن يوقف بعض أملاكه على الإمام الحسين عليه السلام بحيث تكون عوائد الملك له ، ما دام على قيد الحياة ، فإذا توفي صار إلى الحسين عليه السلام ؟ الجواب : صحيح إن شاء اللَّه . ( السّؤال 1051 ) : شخص مدفون في ( دار الرحمة ) بشيراز ، وله مريدون اكتسبهم من خلال الشوط الذي قطعه في السير والسلوك - سواء في حياته أو بعد موته - وبما أن ذلك الشخص كان من المحبّين للعارف حافظ فقد قام مريدوه بانشاء مزار حوله شبيه بمزار حافظ الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الناس حتى طلبوا من هذا المكتب إزالته ، لذا نرجو بيان رأيكم . الجواب : لا يجوز التصرّف بالمقبرة العمومية التي هي وقف عام على هذا النحو . ( السّؤال 1052 ) : هل يجوز رفع التراب من أرض موقوفة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل زراعتها ؟ الجواب : لا بأس فيه .